الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٨١
ضعيف جدا، لوجوه: منها: أن المكث والخروج لا يعد انغماسا، ولا ارتماسا، إذ الانغماس والارتماس قد أخذ في معناهما الامر الحدثي، فإن المنغمس لا ينغمس ثانيا، وكذلك الارتماس، فإذن عندما لم يكن الماء مغصوبا، لا ينطبق البحث على مسألة العبادة في المتوسط في الارض المغصوبة أو الخروج منها، كما لا يخفى. نعم، بعد افتراض الماء مغصوبا ربما يقرب الانطباق، فراجع ما حررناه في الاصول (١). منها: عدم بقاء التحريم بعد بطلان الصوم عند القائل بالحرمة، نعم اللازم بعدئذ إنما هو التأدب للصوم، وأما التحريم الذي هو لابطال الصوم فلا، إذ لا موضوع له، وقد مر في مسألة نفي تعدد العقاب عند إبطال الصوم (٢)، ما ربما يفيد للمقام. ومنها: سلمنا بقاء التحريم، إلا أن القائل بالاجتماع لا يضره ذلك، لان الامر قد تعلق بغير ما تعلق به النهي كما عرفت (٣)، فيصح الغسل، وكيف كان لا دليل على بطلان الغسل. نعم، لنا طريق للقول بعدم الاجتزاء بالفرد الممتثل به إذا كان صادقا على المصداق المحرم، فإنا قد بينا في محله أن الاوامر الصادرة من ١ - تحريرات في الاصول ٤: ٢٥٥ وما بعدها. ٢ - تقدم في الصفحة ١٢٥. ٣ - تقدم في الصفحة ٣٧٩.