الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٧٧
الفرع الاول: حول اختصاص الحكم بالارتماس في الماء دون غيره هل يختص الحكم بطلانا أو منقصة وكراهة بالارتماس في الماء، أو يجري في غيره من المائعات مضافا كان، أو غيره، كالنفط، والدهن المائع، واللبن والحليب وهكذا؟ الظاهر كما قيل الاختصاص به (١)، بل لا ينبغي الارتياب في الاختصاص، إذ هذا الامر مما لا يطلع عليه إلا الشرع، وفي الروايات قيد النهي بالغمس (٢) والانغماس (٣) والارتماس (٤) بالماء، إذن لا وجه لالغاء الخصوصية منه، وإسراء الحكم إلى المائع الذي هو كالذاتي للماء، حتى بالنسبة إلى الجلاب الذي ذهب ريحه، بعد أن صدق الجلاب عليه. وربما يجري الاستصحاب، ولعل الاحتياط الاستحبابي من السيد الوالد - مد ظله (٥) - ربما ينشأ من ذلك، فتأمل. ١ - العروة الوثقى ٢: ١٨٤، فصل فيما يجب الامساك عنه، المسألة ٣٠. ٢ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٣، وسائل الشيعة ١٠: ٣٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٢. ٣ - الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠٧، وسائل الشيعة ١٠: ٣٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٦. ٤ - الكافي ٤: ٣٥٣ / ٢، وسائل الشيعة ١٠: ٣٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ١. ٥ - تحرير الوسيلة ١: ٢٨٥، القول فيما يجب الامساك عنه، السابع.