الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٧٦
ومما يؤيد ذلك: أن الالتزام بالحرمة والكراهة النفسية لعنوان الارتماس ذاتا بعيد، ومقتضى النص والفتوى إفاضة الماء على الرأس، وارتماس الرأس تدريجا - بنحو يعقب بعضه بعضا، ويخرج الطرف الاخر منه - جائز حسب الفتوى وغير ذلك، بل قيل: بجواز الرأس بلا بدن (١)، ولكن ارتماس الرأس بمجموعه حرام مثلا، أو مكروه، فإنه مما لا يساعده الفقه والفقاهة، بخلاف تنقص الصوم بورود هذه الامور عليه، لانها توجب الاختلال فيما هو حكمة الجعل ونكتة التشريع، فالاقرب ما أبدعناه إنصافا، فلاحظ جيدا. وعلى هذا يسقط فروع المسألة، ومن شاء الاطلاع على بعض منها فليراجع مستند التحرير (٢) وغيره (٣). فروع (٤) ولا بأس بالاشارة إلى بعض الفروع المرتبطة بالبحث، بناء على القول بالبطلان: ١ - مستند الشيعة ١٠: ٢٦٤. ٢ - مستند تحرير الوسيلة، المؤلف (قدس سره) ١: ٢٧٦. ٣ - العروة الوثقى ٢: ١٨٤، كتاب الصوم، فصل في المفطرات، المسألة ٣٠ وما بعدها. ٤ من هنا إلى آخر الكتاب مما وجدته في مسودتي من إفاداته (قدس سره) حول البحث بتقريب وعبارة مني والله الموفق للصواب. هذا ما كتبه سماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ رازي زاده - حفظه الله تعالى - بهامش الطبعة السابقة.