الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٩
المذكورة في الباب الثالث من الوسائل (١) فهو لعدم اجتهادهم في الاسناد، ولذلك يشكل حجية رأيهم، لان معنى الاجتهاد المطلق المعتبر ليس ما اشتهر، بل هو الاجتهاد في جميع المبادئ اللازمة في اتخاذ الرأي، من الصرف واللغة إلى الرجال وغيره. هذه هي الاخبار التي تحمل حسب الظهور الاطلاقي، على بطلان الصوم بالارتماس، ولكن تلك الظواهرا لمجردة من القرائن محمولة على ما يكون القرينة فيه ظاهرا، ومن تلك القرائن معتبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء، ولا الصائم (٢). ومنها: خبر مثنى الحناط والحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يرتمس في الماء. قال: لا، ولا المحرم. قال: وسألته عن الصائم، يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا (٣). ومنها: معتبر حريز عنه (عليه السلام) قال: لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء (٤). ١ - وسائل الشيعة ١٠: ٣٥ - ٣٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣. ٢ - الكافي ٤: ٣٥٣ / ٢، وسائل الشيعة ١٠: ٣٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ١. ٣ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٦، وسائل الشيعة ١٠: ٣٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٤. ٤ - تهذيب الاحكام ٤: ٢٠٣ / ٥٨٨، وسائل الشيعة ١٠: ٣٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٨.