الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٨
على خلاف الاصل المذكور، فالمرجع تلك القرينة. فعليه بعد المراجعة إلى نصوص المسألة، نجد طائفة منها تنهى عن الارتماس في الماء: فمنها: معتبر الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصائم يستنقع في الماء، ولا يرمس رأسه (١). ومنها: معتبر ابن سدير عنه (عليه السلام): أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يستنقع في الماء. قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء، لانها تحمل الماء بقبلها (٢). ومنها: معتبر ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الصائم يستنقع في الماء، ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء (٣) وغير ذلك (٤). وما ترى من مناقشة المتأخرين في إسناد بعض هذه الاخبار ١ - تهذيب الاحكام ٤: ٢٠٣ / ٥٨٧، وسائل الشيعة ١٠: ٣٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٧. ٢ - الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠٧، وسائل الشيعة ١٠: ٣٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٦. ٣ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٣، وسائل الشيعة ١٠: ٣٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٢. ٤ - وسائل الشيعة ١٠: ٣٥ - ٣٦ و ٣٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ١ و ٤ و ٨.