الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥٥
وبالجملة تحصل: أنه مع عدم النظر ثبوتا إلى إسناد الخبر والكذبة إلى الله تعالى وصاحب الشرع، لا يكون كلامه مفطرا ولو أسند ظاهرا إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لامكان كذبه عليه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإرادة أنه تسرع في التشريع، فإنه ولو كان يبطل صومه لاجل الجهات الاخر، ولكنه ليس من الكذبة المفطرة، ضرورة أن من الكذبة عليه تعالى أو على رسوله، ما يورث الارتداد الموجب لبطلان الصوم مثلا، إلا أنه مندرج في مسألة اخرى ربما يمكن تصحيحه بالتوبة فورا، بخلاف الكذبة المفطرة هنا. وبالجملة: لو أخبر مثلا بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان له مثلا إبريق من الرصاص ولم يكن كذلك، فإنه يبعد اندراجه تحت هذه الاخبار، ويستبعد التزامهم بذلك، كما صرح بعدمه الفقيه الفهيم في كشفه (١) ولا سيما إذا كان ظرف المخبر به قبل البعثة، فاغتنم. ومن هنا يظهر: أن الاسناد إلى الائمة (عليهم السلام) أيضا يرجع إلى العناوين وما يرتبط بعنوانهم، كما ورد في معتبر ابن يونس السابق، عن أبي بصير، عنه (عليه السلام) الناطق بأن الكذب على الائمة (عليهم السلام) يفطر الصائم (٢). ولو أخبر كذبا عما يرتبط بأيام طفولتهم (عليهم السلام) وأنهم كانوا ذوي قماط كذائي، أو يضحك كذا، أو يبكي كذا، فإنه وإن كان ممنوعا تكليفا، ولكنه غير مندرج في مساق هذه الروايات ظاهرا. ١ - كشف الغطاء: ٣٢١ / السطر الاخير. ٢ - الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٧، وسائل الشيعة ١٠: ٣٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢، الحديث ٤.