الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٤٧
وأما في باب مبطلية الكذبة لما هو المبطل هو العمد، لما نطق به الاثر والفتوى، فعليه لا يبقى مورد لهذا المفطر، فيصبح القول بعدم مفطريته سديدا من هذه الناحية، لا من الناحية التي ذكروها، كما لا يخفى. اللهم إلا أن يقال: بأن الكذب العمدي وإن لا يتحقق، لان الكذب من عوارض القضية، والقضية إما مشتملة على النسبة، أو الهوهوية، والتصديق إذعان بالنسبة، أو الهوهوية، فلا قضية تصديقية في صورة العلم بالكذب، أو الشك فيه، ولكنه عمد عرفي في هذا المحيط، وهو المراد من تعمد الكذب. ويصح دعوى: أن ما في الخبر هو قوله (عليه السلام): إذا تعمد (١) والتعمد من باب التفعل وهو بمعنى التصنع حسب الاصل والاكثر، فما هو المبطل حسب النص هو التشبه بالعمد والتصنع به. وكون التعمد في القرآن الكريم واللغة بمعنى التوغل في العمد، أو بمعنى نفس العمد، لا يضر بما افيد، لان هيئة باب التفعل ذات وضع نوعي، ويجوز استعمالها حسب الاصل، فتأمل. تنبيه وتوجيه: الفرق بين ما هو قوام القضية وما هو قوام التصديق لا ينبغي الخلط بين ما به قوام القضية، وما هو العلم التصديقي والتصوري، وما هو قوام التصديق، فإن العلم لا يكون حاصلا في موارد ١ - وسائل الشيعة ١٠: ٣٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢، الحديث ٣ و ٧.