الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٤٣
صحيح، لظهورها في نفي الكمال، فتكون شاهدا على القول المنسوب إلى العماني والسيد (١)، وتكون معارضة مع الطائفة الاولى، وساقطة بالمعارضة قطعا. ومما ينبغي الالتفات إليه: أن صرف ظهور الخبر الاول والرابع بالطائفة الكثيرة من الاخبار الناطقة بما يضر بكمال الصوم، يجوز إذا كانت صحيحة الاسناد، نقية الدلالة، وهي - ولا سيما الاولى - ممنوعة جدا، فلا تخلط. إيقاظ: عدم سقوط الرواية بإجمال بعضها والذي هو الحجر الاساسي: أن إجمال جملة في رواية، لا توجب سقوط الجملة الاخرى عن الظهور، وفيما نحن فيه لمكان عدم ذهاب العامة والخاصة إلى ناقضية الكذبة للوضوء - يصير الخبر من هذه الجملة مجملا، فليس من صغريات مسألة وحدة السياق الموجبة لصرف الظهور، والقابلة لان يكون قرينة على الاخبار الاخر، فما هو مورد فتوى المشهور قديما وقد صدقهم متأخرو المتأخرين (٢)، أقرب إلى الصناعة العلمية جدا. ١ - مختلف الشيعة ٣: ٣٩٧. ٢ - مستند الشيعة ١٠: ٢٥٣، رسائل الشريف المرتضى ٣: ٥٤.