الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٤٠
الوضوء نفس الصوم، لانه طهور حسبما في بعض الاخبار (١)، ويساعده الاعتبار. وهذا الاحتمال أيضا، يأتي فيما سلف، إلا أنه هنا أقرب، فلا يصلح ما فيه للقرينية، أو يشك في صلاحيته، فيرجع حسب الصناعة إلى أصالة الظهور. ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة (عليهم السلام) يفطر الصائم (٢). والسند معتبر، والدلالة واضحة. ومنها: ما في الخصال عنه (عليه السلام): خمسة أشياء تفطر الصائم: الاكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى الائمة (عليهم السلام) (٣). ومنها: ما يقرب من هذه الطائفة (٤). وربما يناقش في دلالة الخبر الاول فضلا عن سائر الاخبار: بأن ما في ١ - المقنعة: ٣٧٣، وسائل الشيعة ١٠: ٤٩٢، كتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب، الباب ٢٨، الحديث ٢١. ٢ - الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٧، وسائل الشيعة ١٠: ٣٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢، الحديث ٤. ٣ - الخصال: ٢٨٦ / ٣٩، وسائل الشيعة ١٠: ٣٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢، الحديث ٦. ٤ - وسائل الشيعة ١٠: ٣٤ - ٣٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢، الحديث ٧ و ٩.