الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٤
قلت: نعم، إلا أن سند دليل القتل أقوى، مع أنه يمكن الجمع بينهما بدعوى دخالة الرفع إلى الحاكم في تعين القتل، لا التعزير. ولكن فذلكة الكلام أن الانصاف: أن الفهم العرفي حاكم بأن رواية سماعة، ناظرة إلى صورة وقوع التعزير، ورواية بريد إلى صورة عدم وقوع التعزير، ولا إطلاق لهما رأسا من هذه الجهة حتى يلزم التهافت والتعارض. وحيث إن مرسلة المبسوط (١) غير ثابتة حجيتها، لا يمكن طرح معتبر بريد. مع أن من المحتمل انصراف الكبائر إلى المحرمات الشرعية مثلا، مثل ترك الواجبات الالهية. وأما معتبر يونس (٢) فهو أجنبي عن المسألة رأسا. ولو سلمنا الاطلاق، فلا يبعد شهادة رواية المفضل بن عمر (٣) على الجمع بينهما بما فعله المشهور، فليتدبر جيدا. ثم إن قضية ما ورد في أبواب بقية الحدود والتعزيرات، أن للتعزير حدا (٤)، إلا أن قضية الجمع بين الاخبار أن التعزير لا يكون أقل من عشرة، ١ - المبسوط ٧: ٢٨٤. ٢ - الكافي ٧: ١٩١ / ٢، وسائل الشيعة ٢٨: ١٩، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدمات الحدود، الباب ٥، الحديث ١. ٣ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٩، وسائل الشيعة ١٠: ٥٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك الصائم عنه، الباب ١٢، الحديث ١. ٤ - الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٢، وسائل الشيعة ٢٨: ٣٧٣، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقية الحدود والتعزيرات، الباب ١٠، و: ٣٧، الباب ١٢، الحديث ١.