الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٨
ويمكن دعوى: أن نظره إلى أن الاحتلام في النهار لو كان ممنوعا، لكانت الحرجية مورد السؤال، فيعلم منه عدم ممنوعيته. وفيه: أن صورة العلم بالاحتلام قليلة جدا، فلا يكشف من ذلك جواز النوم مطلقا. ومن هنا يظهر الكلام حول التمسك بقاعدة نفي الضرر. ويمكن دعوى: أن حقيقة الصوم إن كانت هي ترك المفطرات عن قصد، فالضرر والحرج لا يورث تقييدا في دليل المفطرات، وغايته نفي وجوب الصوم. وإن كان حقيقة الصوم قصد الترك وإن لم يترك لعناوين طارئة، يمكن تقييدها بهما إذا طرأ الضرر والحرج في أثناء النهار. ولو اختلف الصوم بالقياس إلى المفطرات، فيكون بعض منها مقوما، وبعض منها حكما، كما قويناه (١)، يلزم التفصيل، فتدبر. ثم إن قضية التحقيق: أنه مع العلم بالاحتلام يجوز النوم، ولو كان يتسبب بنفسه إلى تحصل ذلك العلم بإعمال الادوية الخاصة، وأكل الاشياء المخصوصة، ولكن الاحتياط حسن جدا. توضيح: لقصور الادلة عن إثبات مفطرية كل إمناء قد سلف منا أن ما هي العمدة قصور الادلة عن إثبات مفطرية الامناء على الاطلاق (٢)، ولا حاجة إلى إحراز إطلاق أدلة الاحتلام، كما ظنه ١ - تقدم في الصفحة ٨ - ١٠. ٢ - تقدم في الصفحة ٣٠٩.