الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٠
ومعتبر زرارة وأبي بصير جميعا، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تنقض القبلة الصوم (١). ولعل الخبرين واحد. ومعتبر سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القبلة في شهر رمضان للصائم، أتفطر؟ قال: لا (٢). ومن الطائفة الثانية رواية علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: لا (٣). ومعتبر منصور بن حازم ومحمد بن مسلم وزرارة الذي سبق (٤)، الحاكم بأن مع الامن من عدم سبق المني يجوز، وفيه السؤال عن التقبيل بصيغة المضارع، وهكذا في الاول. فكأن بالنظر إلى مجموع الاخبار يظهر: أن القبلة الواحدة لا بأس ١ - تهذيب الاحكام ٤: ٢٧١ / ٨١٩، وسائل الشيعة ١٠: ٩٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١٢. ٢ - تهذيب الاحكام ٤: ٢٧١ / ٨٢٠، وسائل الشيعة ١٠: ١٠٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١٤. ٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٠ / ١٩٥، وسائل الشيعة ١٠: ١٠١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ٢٠. ٤ - تقدم في الصفحة ٣١٤ - ٣١٥، وسائل الشيعة ١٠: ٩٧ و ١٠٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ٣ و ١٣.