الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٩
الممنوعية منحصرة بالشاب (١)، وهذا يؤيد ما سلكناه. وأما التفصيل الذي مر في المسألة الاولى عن جمع، بين مثل النظر المحرم والمحلل (٢)، فهو بلا وجه. اللهم إلا أن يقال: بأن النظر إلى المحلل ليس من الاسباب المتعارفة، دون المحرم، وهو كما ترى. التفصيل بين التقبيل وغيره من الملاعبة والملامسة ويظهر من الفقيه الاصفهاني (قدس سره) التفصيل بين التقبيل، وبين الملاعبة والملامسة، فأوجب القضاء في الاخيرتين، دون الاول (٣). ولعل نظره إلى أن التقبيل الوارد في الاخبار مختلف، فإن كان قبلة واحدة فلا بأس بها، وظاهر الاخبار أيضا أنه لا يضر بالصوم ولو انتهى إلى الامناء، لانه من الامور غير المتعارفة، وإذا كان الرجل يقبل كثيرا فهو منهي، والظاهر بطلان الصوم للنهي عنه. فمن الطائفة الاولى معتبر زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تنقض القبلة الصوم (٤). ١ - وسائل الشيعة ١٠: ٩٧ و ٩٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١ و ٣ و ٨. ٢ - تقدم في الصفحة ٣١٠. ٣ - العروة الوثقى مع حاشية السيد الاصفهاني: ٣٢٩، المسألة ١٨، الهامش ١. ٤ - الكافي ٤: ١٠٤ / ٢، وسائل الشيعة ١٠: ٩٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ٢.