الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٤
فقال (عليه السلام): عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (١). ومنها: معتبر سماعة قال: سأ لته عن رجل لزق بأهله فأنزل. قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مد لكل مسكين (٢) ومقتضى هذه الطائفة من الاخبار أن الاشتغال بهذه الامور، يوجب البطلان إذا انتهى إلى الامناء قهرا، وقضية الاطلاق عدم الفرق بين كون ذلك من العادة، أو غير عادة بالنسبة إلى شخص الملاعب العابث. وهناك طائفة اخرى يستفاد منها أن الاطلاق المزبور ممنوع، وتكون مقيدة لها عرفا: فمنها: ما رواه في المعتبر زرارة ومحمد بن مسلم جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: إني أخاف عليه، فليتنزه من ذلك، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه (٣). ومنها: معتبر ابن حازم قال، قلت لابي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلى ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، ١ - تهذيب الاحكام ٥: ٣٢٧ / ١١٢٤، وسائل الشيعة ١٠: ٤٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤، الحديث ٣. ٢ - تهذيب الاحكام ٤: ٣٢٠ / ٩٨٠، وسائل الشيعة ١٠: ٤٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤، الحديث ٤. ٣ - تهذيب الاحكام ٤: ٢٧١ / ٨٢١، وسائل الشيعة ١٠: ١٠٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١٣.