الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٣
المسألة الثانية: في الاشتغال بالاسباب العادية لخروج المني إذا اشتغل في نهار شهر رمضان بالاسباب المنتهية عادة إلى خروج المني قهرا - كالتقبيل المداوم، والتفخيذ، والضم، والمباشرة وأمثالها - يبطل صومه. ويدل عليه مضافا إلى الاجماعات في الجملة (١)، النصوص التي هي تختص بهذه المسألة ظاهرا، وهي بكثرتها تدل على البطلان. فمنها: ما مر من صحيح ابن الحجاج (٢). ومنها: ما رواه ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان، فيسبقه المني فينزل. قال: عليه الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان (٣). ومنها: معتبر ابن الحجاج أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأ لته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان. ١ - تقدم في الصفحة ٣٠٧. ٢ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٤، وسائل الشيعة ١٠: ٣٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤، الحديث ١، تقدم في الصفحة ١٩١، الهامش ١. ٣ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٧، وسائل الشيعة ١٠: ٣٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤، الحديث ٢.