الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٩
ويدل على خصوص هذه المسألة معتبر عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني. قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (١). فإن كلمة حتى وإن تأتي لمعان، إلا أن الاظهر من بينها أنها للغاية (٢). اللهم إلا أن يقال: إن الغاية على وجهين، إحداهما: ما تكون لاجلها الحركة، والاخرى: ما تكون إليها الحركة، وما هو المفيد هو الاول، ودون إثباته خرط القتاد. فبالجملة: تحصل لحد الان أن الامناء بمعنى القصد للاخراج والتعمد إليه، بلا دليل إلا الاجماعات المعلوم حالها وإطلاق معتبر ابن مسلم (٣). وها هنا مسائل المسألة الاولى: في الاستمناء بالنظر وتصوير الصور وربما كان لاجل عدم ارتباط نصوص المسألة بهذه الصورة، ذهب جمع إلى أن الاستمناء بالنظر وتصوير الصورة الواقعية أو الخيالية أو ١ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٤، وسائل الشيعة ١٠: ٣٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤، الحديث ١. ٢ - مغني اللبيب: ٦٤. ٣ - تهذيب الاحكام ٤: ١٨٩ / ٥٣٥، وسائل الشيعة ١٠: ٣١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١، الحديث ١.