الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٤
البهيمة (١)، واستشكل في جنابته به في كتاب الطهارة (٢) تبعا لما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) (٣) ظاهرا، ويكفي ذلك لفساد إجماع ابن زهرة في الغنية (٤). بقي شئ: في الرواية الدالة على مفطرية مطلق الجماع إن روايات مفطرية الجماع قاصرة نوعا عن إثبات مفطرية كل جماع على نعت يسع جميع الفروع المزبورة إلا ما عن عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا (عليه السلام): يا بن رسول الله، قد روي عن آبائك (عليهم السلام) فيمن جامع في شهر رمضان وأفطر فيه، ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان... (٥). والفقيه الهمداني يقبل الانصراف (٦)، ولكنه ضعيف، لعدم تمامية ١ - العروة الوثقى ٢: ١٧٨، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم، ذيل قوله: الثالث. ٢ - العروة الوثقى ١: ٢٧٩، فصل في غسل الجنابة، ذيل قوله: الثاني. ٣ - المبسوط ١: ٢٨ و ٢٧٠. ٤ - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٥٠٩ / السطر ١٢. ٥ - تهذيب الاحكام ٤: ٢٠٩ / ٦٠٥، وسائل الشيعة ١٠: ٥٣، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٠، الحديث ١. ٦ - مصباح الفقيه ١٤: ٣٧٤.