الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠
الكبائر يقتلون في الرابعة (١). ولعله لذلك تردد في التهذيب إلا أنه يظهر منه التعيين في الرابعة في الاستبصار (٢) فيعلم منه العمل بهذا المرسل، جمعا بين الروايتين في باب الحدود والتعزيرات. وثالثة: بما مر من صحيح بريد العجلي الناطق بأنه إن قال: نعم فإن على الامام أن ينهكه ضربا (٣) مع أن المفروض فيه هو الارتكاب ثلاثة أيام، وقضية إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا عزر مرتين، أم لم يعزر. ويمكن حله أولا: بأن حجية المفاهيم كافة ممنوعة، ولو سلمناها فهي هنا ليست حجة، لانه ليس من مفهوم الشرط كما لا يخفى. وثانيا: بأن المرسلة المزبورة لا يتم جبرها، بل المشهور أعرض عنها، مع معارضتها بما هو المسند الصحيح. اللهم إلا أن تحمل المرسلة على ما إذا لم يعزر، فيقتل في الرابعة، وهو مساعد على الاعتبار، فتدبر. وثالثا: بأن قضية الجمع بين صحيح بريد ومعتبر سماعة (٤)، هو القتل في الثالثة إذا عزر. ١ - المبسوط ٧: ٢٨٤. ٢ - الاستبصار ٤: ٢٢٥، ذيل الحديث ٨٤٠. ٣ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٥، وسائل الشيعة ١٠: ٢٤٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢، الحديث ١. ٤ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٦، وسائل الشيعة ١٠: ٢٤٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢، الحديث ٢.