الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٤
ومنتهى العلامة، وتذكرته (١) وبيان الشهيد (٢) وغيره (٣). وقد حكي الخلاف بذكر التفصيل بين الصدر والدماغ، بالجواز في الاول، والمنع في الثاني (٤). وعن الشهيدين تفصيل ثان بين الواصل إلى فضاء الفم، وما لم يصل، ولكنه يتمكن من إيصاله، فمنعا الاول، وجوزا الثاني (٥). ويظهر من الحدائق بعض أقوال اخر (٦). وعلى كل تقدير: لا يهمنا صحة الاقوال استنادا، ولا سندا. والذي هو مبنى المسألة أحد الامور: فإن قلنا بالاطلاقات الاولية وعدم الانصراف، فلابد من مقيد لفظي، كمعتبر غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته (٧) فإن كان ما في الدماغ من النخامة، فمقتضى الاطلاق جواز البلع في الصور الاربع. اللهم إلا أن يقال: بأن الرواية كما هي مجملة من ناحية النخامة، مجملة من جهة الازدراد، لاحتمال كونه مخصوصا بما لم يصل إلى فضاء ١ - المعتبر ٢: ٦٥٣، منتهى المطلب ٢: ٥٦٣ / السطر ٢٩، تذكرة الفقهاء ٦: ٢٣. ٢ - لم نعثر عليه في البيان، لاحظ مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٣٧. ٣ - مدارك الاحكام ٦: ١٠٥. ٤ - شرائع الاسلام ١: ١٧٤، إرشاد الاذهان ١: ٢٩٨، مستند الشيعة ١٠: ٢٣٥. ٥ - الدروس الشرعية ١: ٢٧٨، مسالك الافهام ٢: ٣٤، مدارك الاحكام ٦: ١٠٥. ٦ - الحدائق الناضرة ١٣: ٨٤ - ٨٥. ٧ - الكافي ٤: ١١٥ / ١، وسائل الشيعة ١٠: ١٠٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٩، الحديث ١.