الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٣
بقي شئ: حول ما ورد في جواز بلع بصاق الغير ربما يستظهر (١) جواز بلع البصاق مما ورد في تجويز بلع بصاق الغير في الباب الرابع والثلاثين، وفيه معتبر أبي ولاد الحناط قال، قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني اقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم، فيدخل في جوفي من ريقها شئ. قال فقال: لا بأس، ليس عليك شئ (٢). فإنه أظهر ما في الباب، ولكن قوله: فيدخل يناسب الغفلة والاتفاق. مع أنه لا يدل على جواز بلع كل بصاق ولو كان كثيرا مستجمعا بالتسبيب، ومستهلكا فيه الاشياء الاخر بالعمد والالتفات، وقضية فتوى القوم هو الاعراض عن هذه الطائفة من الاخبار أيضا، أو حملها على غير هذا، كما لا يبعد في سائر أخباره. الفرع الخامس: في جواز بلع النخامة قد صرحوا بجواز بلع النخامة وما يصل إلى فضاء الفم، من الصدر كان، أو الدماغ، وعليه في الجملة نقل الاجماع عن معتبر المحقق، ١ - جواهر الكلام ١٦: ٢٩٩. ٢ - تهذيب الاحكام ٤: ٣١٩ / ٩٧٦، وسائل الشيعة ١٠: ١٠٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٤، الحديث ١.