الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٦
نعم، في الباب الاول (١) بعض أخبار لا يبعد عن الحمل المزبور ومن البلع غير الاختياري، وهذا أيضا من الشواهد على أن الطعام والشراب لشراب المعتادين من المفطرات، وهذا ليس منه، وكأنه ليس أكلا جديدا أو أكلا رأسا. فالمهم في المسألة مخالفتها للاجماع، فتصير معرضا عنها، مع أن استفادة حكم ما نحن فيه منها تحتاج إلى مؤونة زائدة. وما في الجواهر من إطالة الكلام حول مفهوم القلس (٢) لا يرجع إلى محصل بعد وضوح المراد منه في معتبر ابن سنان. الفرع الثالث: فيما لو اتفق دخول بقايا الطعام في الحلق فيما إذا ترك التخليل، واتفق دخول البقايا في الاسنان في الحلق، فإن كان يعتقد عدم الاتفاق أو كان يحتمل الدخول، فلا بأس به، ويصح صومه، لانه خارج عن حد العمد والعلم. نعم، يمكن المناقشة في الصحة: بأنه مع الاحتمال المستند إلى المنشأ العقلائي، لا يتمكن من النية. اللهم إلا أن يقال: بأن هذا المقدار من الاخلال بها لا يضر، ولكنهم منعوا في أمثال المقام عن الصحة، فالاحوط في صورة الاحتمال هو التخليل، ١ - الكافي ٤: ١٠٨ / ٦، وسائل الشيعة ١٠: ٩٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٠، الحديث ٣. ٢ - جواهر الكلام ١٦: ٢٩٤ - ٢٩٥.