الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٩
المصلي، وأما إذا لم يكن مأكولا على الاطلاق فتصح السجدة عليه، فتبصر. وتؤيد هذه المقالة طائفة من الاخبار. تأييد المقال بطائفة من الاخبار منها: ما في الباب التاسع والثلاثين عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام): أن عليا (عليه السلام) سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم، قال: ليس عليه قضاء، لانه ليس بطعام (١). ومنها: ما في الباب الخامس والعشرين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): في الصائم يكتحل. قال: لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب (٢). والمقصود من ذكر الخبرين التعليل الوارد فيهما، فإن الاخبار في المسألة متعارضة، وتأتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى (٣). ومن هنا يمكن صحة دعوى: أن الاخبار الكثيرة الناطقة بالطعام والشراب، مستفيدة من الكتاب العزيز، ومؤيدة للانصراف المزبور الذي صدقه صاحب الحدائق (رحمه الله) (٤) فلا يكون ما نحن فيه من باب المطلق ١ - الكافي ٤: ١١٥ / ٢، وسائل الشيعة ١٠: ١٠٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٩، الحديث ٢. ٢ - الكافي ٤: ١١١ / ١، وسائل الشيعة ١٠: ٧٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٥، الحديث ١. ٣ - يأتي في الصفحة ٢٨٦ - ٢٨٧. ٤ - الحدائق الناضرة ١٣: ٥٧ - ٥٨.