الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٢
تحرر (١)، ولا سيما في المقام، فإنه الضد الخاص، وقد مضى بعض البحث حوله في الموقف الاول (٢). ويشهد لذلك جواز المفطرات في الصيام المندوب مثلا، مع أنها تجب شرطا فيها أيضا بالضرورة. ثم إن ايجاب الامساك عن الامور التالية ليس على ما ينبغي، بناء على أن حقيقة الصوم هي نية تركها إجمالا، فترك هذه الامور اجمالا من الاركان والمقومات لماهية الصوم، ولا يعد واجبا شرطيا في حد سائر الواجبات الغيرية والشرطية. وبالجملة: كل ما كان ركنا لماهية الصوم عرفا أو عد ركنا في الاعتبار الشرعي، فلا يعتبر واجبا شرطيا، ومنه الاكل والشرب والجماع إحتمالا، على ما تحرر سابقا تفصيله (٣)، وأما مثل الكذب على الله والارتماس فلا يبعد أن تعد من الشرائط، لعدم مدخليتها في ماهية الصوم العرفي، ولم تعتبر قواما للصوم شرعا. نعم تضر بالصوم، وتصير موجبا لبطلانه، وتفصيل هذه المسألة بحدودها مضى في البحوث السابقة (٤). وأما أن الامساك عن أمثال هذه الشرائط واجب، أو تكون تلك الامور من الموانع في الاعتبار، فهو كلام آخر. والتحقيق عندنا: أن اعتبار الموانع الوجودية في المركبات ١ - تحريرات في الاصول ٣: ٣٠٦ و ٣١١. ٢ - تقدم في الصفحة ١٠٢. ٣ - تقدم في الصفحة ٨. ٤ - تقدم في الصفحة ٥ - ١٢.