الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦
باب (١٣) من أبواب بقية الحدود والتعزيرات (١) - على هذا الحد، لانه قد عد الوطء حال الحيض سفاحا، مع أنه ليس إلا مثل الوطء في حال الصوم في الحرمة العرفية، فافهم وتأمل. الجهة التاسعة: في حكم من أفطر ثانيا إذا أفطر ثانيا، فإن كان قبل التعزير فالامر إلى الحاكم شدة وسهولة، لان الحد المزبور ليس معلول الافطار، حتى تندرج المسألة فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، فتأتي المباحث المربوطة بها (٢). وإن كان بعد التعزير، فهل يعزر ثانيا، أم لا؟ فيه وجهان: ظاهر الاصحاب هو الاول (٣)، وقد استدل بإطلاق صحيح بريد (٤). وأنت خبير بما فيه، وذلك لان ما رواه الوسائل عن بريد العجلي في الصحيح قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام. قال: يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال: لا، فإن على الامام أن يقتله، وإن قال: نعم، فإن على إمام أن ينهكه ضربا (٥) ١ - الكافي ٧: ٢٤٢ - ٢٤٣ / ١٣ و ٢٠، وسائل الشيعة ٢٨: ٣٧٧، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقية الحدود، الباب ١٣، الحديث ١ و ٢. ٢ - لم يصل المصنف (قدس سره) إلى هذه المباحث أو لم تصل إلينا. ٣ - جواهر الكلام ١٦: ٣٠٧، العروة الوثقى ٢: ١٦٦، كتاب الصوم، مستمسك العروة الوثقى ٨: ١٩٤. ٤ - مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم ١: ١٢. ٥ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٥، وسائل الشيعة ١٠: ٢٤٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢، الحديث ١.