الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥
هذه الواقعة قضية خارجية، والامام (عليه السلام) - حسب هذه الرواية - عين حد التعزير في تلك القصة، فلا معنى لكونه من الحكم الشرعي المأخوذ به، بل هذا من قبيل تعيين المهر في مورد. نعم دعوى: أنه تعزير السنة - كما قيل باستحباب جعل مهر السنة مهرا في العقد (١) - غير بعيد، تبعا لاية الاسوة (٢)، ولاتحاد المعصومين (عليهم السلام) مع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك، فلا تخلط، فبذلك تنحل هذه المعركة التي وقعت فيها الاعلام، فقيل بعدم حجية الرواية (٣)، وقيل باختصاص الحكم بالجماع (٤). وقيل بالجماع مع الحليلة (٥)، وقيل بالاطلاق (٦)، وقال في الجواهر: نعم ينبغي الاختصار عليه (٧) فاعتبر قيودا كثيرة في مورد الرواية، والامر بعد ذلك سهل، ويسقط ما ترى في الجواهر من الافادات في صفحات حول الفروع المربوطة بهذه الرواية (٨). ثم إنه من الممكن دعوى دلالة ما ورد في حكم وطء الحائض - في ١ - تحرير الوسيلة ٢: ٢٩٧، كتاب النكاح، فصل في المهر. ٢ - الاحزاب (٣٣): ٢١. ٣ - مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم ١: ١٢. ٤ - العروة الوثقى ٢: ١٦٦، كتاب الصوم، الهامش ٣. ٥ - العروة الوثقى ٢: ١٦٦، كتاب الصوم، الهامش ٤. ٦ - العروة الوثقى ٢: ١٦٦، كتاب الصوم. ٧ - جواهر الكلام ١٦: ٣٠٩. ٨ - جواهر الكلام ١٦: ٣٠٨ - ٣١٠.