الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٩
من الدليلين يحمل - حسبما سبق - على المنع ظاهرا، والله العالم. وفي أخبار الحائض في النهار أو الطاهرة في أثنائه (١)، ما يؤيد أصل المسألة. الفرع الثاني: توارد نية الصوم الواجب والافطار في يوم الشك قال في العروة الوثقى: لو صام يوم الشك بقصد واجب معين، ثم نوى الافطار عصيانا، ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال، لم ينعقد صومه (٢) انتهى مقصوده. وذلك لان صورة إبطال الصوم ولاسيما الواجب المعين منه، خارجة عن الادلة المتكفلة لكفاية النية قبل الزوال، وتصير المسألة شبيهة بمن أبطل صومه في شهر رمضان، ثم نواه قبل أن يحدث حدثا حادثا. والذي يتوجه إلى هذه المسألة أولا: أن تصوير الواجب المعين غير رمضان الواقعي في يوم الشك، غير ممكن، لانه لو فرضنا أنه نذر أن يصوم الغد صوما كذائيا، فإنه إن كان في الواقع رمضان لا ينعقد نذره. وثانيا: لو فرضنا أنه يصح النذر المزبور، لعدم سقوط قابلية شهر رمضان في صورة الشك عن ذلك، ولكنه إذا تبين أنه من رمضان يتعين صومه، لانه الاهم، وعليه قضاء ما نذره بناء على القول به، كما يأتي في ١ - وسائل الشيعة ١٠: ٢٣١ - ٢٣٣، كتاب الصوم، أبواب من يصح عنه الصوم، الباب ٢٨. ٢ - العروة الوثقى ٢: ١٧٥، كتاب الصوم، فصل في النية، ذيل المسألة ٢٠.