الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٦
فروع الفرع الاول: لو أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من الشهر فإن تناول المفطر فعليه القضاء بلا خلاف (١)، وعليه النص (٢). وإنما الكلام في وجوب إمساك بقية النهار شرعا وجوبا تأديبيا، أو حرمة الاتيان بالمفطرات شرعا، أم يحرم الاعلان والاظهار بالاكل وشبهه. فالذي هو المحكي عن جملة من العامة (٣) وعموم الخاصة هو الاول (٤)، ويظهر من الشيخ الاعظم (قدس سره) المناقشة في ثبوت الحكم، لما لم يجد عليه دليلا ظاهرا (٥). وما تمسك به جماعة من المتأخرين (٦) من حديث الاعرابي (٧)، فغير ١ - الخلاف ٢: ١٧٩، تذكرة الفقهاء ٦: ١٩، العروة الوثقى ٢: ١٧٤، كتاب الصوم، فصل في النية، المسألة ١٨. ٢ - وسائل الشيعة ١٢: ١٢، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٢، الحديث ٨. ٣ - الخلاف ٢: ١٧٩، المعتبر ٢: ٦٥٢، تذكرة الفقهاء ٦: ٢٠ - ٢١، المغني، ابن قدامة ٣: ٧١ / السطر ٤. ٤ - الخلاف ٢: ١٧٩، منتهى المطلب ٢: ٥٦١ / السطر ٢٣، تذكرة الفقهاء ٦: ١٩ - ٢٠، مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٢٨. ٥ - الصوم، الشيخ الانصاري ١٢: ١٢٣. ٦ - مصباح الفقيه ١٤: ٣٥٣، مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٢٨، مهذب الاحكام ١٠: ٤٤. ٧ - المعتبر ٢: ٦٤٦، المبسوط، السرخسي ٣: ٦٢ / السطر ١٢.