الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٥
بغير رؤية قضاه يورث قصورا، وذلك لظهور قوله بغير رؤية في الالتفات والتوجه. وحمله على السلب الاعم خلاف المتفاهم العرفي، فتأمل جيدا. فتحصل لحد الان: أن بطلان الصوم على الاطلاق لا يخلو من الاشكال جدا، ومقتضى القواعد حينئذ صحته، وقد عرفت في الوجوه التي ذكرناها جمعا للمعارضة بين أخبار المسألة: أن بعضا منها ينظر إلى صورة الالتفات والعلم بالحكم، والاخر إلى صورة الجهل (١)، والله العالم بحقائق الامور. ثم إن دعوى التفصيل بين الجاهل بالحكم وناسيه فيبطل، والجاهل بالموضوع وناسيه فلا يبطل، قريبة، وذلك لان معتبر ابن مسلم (٢)، وخبر هشام (٣)، إطلاقهما محفوظ من هذه الجهة. إن قلت: لا يتصور الجهل والنسيان الموضوعي. قلت: نعم، إذا كان يوم الشك معناه يوم يشك فيه المكلف، وأما إذا اريد منه يوم يشك فيه الناس، فإنه به يصير يوم الشك، وربما - عندئذ - يجهل أو ينسى. مع أنه يمكن أن يشك فيه أحد في أول الليل، ويكون حكمه أن يصوم من شعبان، وإن زال شكه، لا إلى علم، بل إلى غفلة ونسيان، فيصوم حين طلوع الفجر عن رمضان، نسيانا مع أن اليوم يوم الشك، فلاحظ وتدبر. ١ - تقدم في الصفحة ٢٣٢ - ٢٣٣. ٢ - تقدم في الصفحة ٢٢٥. ٣ - تقدم في الصفحة ٢٢٨ - ٢٢٩.