الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤١
فرع: لو كان طرف رمضان غير الصوم المندوب في شعبان كما إذا تردد بين الكفارة ورمضان والقضاء، بل وقضاء المندوب الخاص ورمضان، فربما يشكل الامر، لاجل أن الامساك الخارجي المشتغل به لا يتلون إلا بتلوين العامل، ولو تردد الملون فلا يتحقق للمتلون وجه إلا دعوى القهرية، وهي غير واضحة السبيل، فلا يقاس ما نحن فيه بالتردد في النية في سائر المقامات. وإن شئت قلت: مجرد قول العامل إن كان عصرا فعصر، وإن كان ظهرا فظهر، أو إن كان قضاء فقضاء، وإن كان كفارة فكفارة وهكذا، لا يكفي، للحاجة إلى إمضائه شرعا، حتى يعتبر أنه إذا كان بحسب الواقع قضاء، ينطبق عليه عنده، فليتدبر جيدا. وبالجملة: فيما نحن فيه لا يلزم من الترديد المذكور ترديد في النية، بل يحصل منه التردد في المنوي، وذلك لان من كان بانيا على صوم الغد تطوعا أو فرضا، فقد نوى الامساك القربي بالضرورة، ولكنه لا يدري أن المنوي هو من شعبان، أم رمضان، وهذا لا يضر، لانه إن تبين من شعبان فلا يعتبر لصحة الصوم إلا ما قد أتى به وإن تبين من رمضان فقد وقع الفرض بعينه وأما إذا نوى صوم الغد كفارة، أو من شهر رمضان، فإن تبين رمضان فالامر كما اشير إليه وإن تبين من شعبان، فوقوعه بعنوان الكفارة يحتاج إلى الدليل على كفاية الكيفية المزبورة لتلون الصوم والامساك