الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤
أحاديثه (١) فالخبر ضعيف. ومع ذلك كله أفتى المشهور بمضمونه، بل عليه الاجماع (٢)، فلا ينبغي الوهن فيه بالضرورة. هذا مع أن من الممكن تصحيح السند على ما سلكناه في القواعد الرجالية (٣)، حتى الاحمري. وفي كون إبراهيم بن إسحاق الاحمر هو الاحمري أبا إسحاق المعنون في الرجال، أيضا خدشة، والتفصيل في مقام آخر إن شاء الله تعالى، فما عن المدارك والذخيرة (٤) غير مرضي. وربما يشكل دلالته على عموم المدعى، لاحتمال اختصاص ذلك بما وردت فيه من جماع المرء امرأته، فلا يتجاوز إلى غيره وإلى الزنا (٥)، فما في العروة الوثقى من الاطلاق في الافتاء (٦) بلا مستند. اللهم إلا أن يقال بإلغاء الخصوصية عرفا. ومن المحتمل اختصاص الحكم بالجماع في القبل، وبصوم شهر رمضان، لانصراف السؤال إليهما، فلا يتم الاطلاق السكوتي. والذي يظهر لي: أن هذه الرواية لا تورث تعين التعزير، بعدما ثبت أن ذلك بنظر الامام والحاكم، ولا حد له في الموارد الاخر طبعا، وذلك لان ١ - مجمع الرجال ٦: ١٣١. ٢ - مدارك الاحكام ٦: ١١٧، جواهر الكلام ١٦: ٣٠٨، مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم ١: ١٢، لاحظ مهذب الاحكام ١٠: ٨. ٣ - القواعد الرجالية للمؤلف (قدس سره) مفقودة. ٤ - جواهر الكلام ١٦: ٣٠٨، مدارك الاحكام ٦: ١١٧، ذخيرة المعاد: ٥١٢ / السطر ٣٤. ٥ - مستمسك العروة الوثقى ٨: ١٩٤، مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم ١: ١٢. ٦ - العروة الوثقى ٢: ١٦٦، كتاب الصوم.