الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٥
تتميم: في بيان علاج آخر لرفع التعارض بين الاخبار يمكن دعوى إطلاق الطائفة الاولى من الاخبار السابقة، كمعتبر محمد بن مسلم (١)، وهشام بن سالم (٢)، ودلالتها على القضاء الملازم للبطلان على الاطلاق، وخرج منها أن ينوي بعنوان شعبان، فيكون الصوم بلانية أو بنية رمضان أو رجاء، باقيا تحته، فقوله: من رمضان في تلك الاخبار وإن كان متعلقا بقوله: يشك لا يضر بمقصود المشهور. وتوهم انتفاء الملازمة بين وجوب القضاء والبطلان، بدعوى أنه نوع كفارة، خروج عن المتفاهم العرفي. ولو قيل: في الاخبار بعض المطلقات الناطقة بصحة الصوم، كمعتبر ابن وهب السابق (٣)، وخبر بشير النبال (٤). قلنا: تنقلب النسبة بعد التقييد، فلاحظ وتأمل. فتحصل لحد الان أن لفتوى المشهور سندين على سبيل منع الخلو: ١ - تهذيب الاحكام ٤: ١٨٢ / ٥٠٧، وسائل الشيعة ١٠: ٢٥، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٥، الحديث ١. ٢ - تهذيب الاحكام ٤: ١٦٢ / ٤٥٧، وسائل الشيعة ١٠: ٢٧، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٦، الحديث ٥. ٣ - الكافي ٤: ٨٢ / ٣، وسائل الشيعة ١٠: ٢٢، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٥، الحديث ٥، تقدم في الصفحة ٢٣١. ٤ - الكافي ٤: ٨٢ / ٥، وسائل الشيعة ١٠: ٢١، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٥، الحديث ٣.