الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١١
وإن رجع إلى أنها في خصوص شهر رمضان وما شابهه من أقسام الصيام الواجبة المعينة، تكون النية في أول الشهر كافية وإن ذهل عنها في الاثناء - بناء على كونها الداعي، أو هي باقية حكما إلى آخر الشهر - فلابد من التماس دليل كما اشير إليه. ولو شك في ذلك فالمرجع أصالة البراءة. ثم إنه مما ذكرناه يظهر حكم المندوب المعين، كصيام أيام البيض. الصورة الثالثة: في نية النذر غير المعين وأخويه والصيام المستحب قال في العروة الوثقى: وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين، فلابد من نيته لكل يوم إذا كان عليه أيام، كشهر، أو أقل، أو أكثر (١) انتهى. والكلام في النذر المعين ما مر (٢)، وأما في النذر غير المعين، والعهد، واليمين، وأنحاء الصيام المستحبة الواسعة أوقاتها، فمجرد كونه قاصدا لصوم شهر غير كاف، لانه به لا يتلون الامساك بين الحدين بالنية والقربة. نعم، إذا كان قاصدا في النذر غير المعين أن يصوم شعبان وفاء بنذره وعهده، فهو مثل المعين بلا زيادة ونقصان، ضرورة أنه إن قلنا: بأن الارتكاز موجود وكاف، فهو حاصل، والشرط متحقق. ١ - العروة الوثقى ٢: ١٧٣، كتاب الصوم، فصل في النية، ذيل المسألة ١٥. ٢ - تقدم في الصفحة ٢٠٩.