الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٤
لان العمل الريائي يجعل في سجين، فالامساك المقترن بالنية الاولى لا يصلح للحوق النية الثانية به. نعم إن قلنا: بأن ما يجعل في سجين هي الحصة المتقيدة بالرياء، لا مطلق الامساك الخارجي، فلا منع عنه، إلا أنه خلاف المتفاهم من أدلة الرياء. ويمكن دعوى: أن الاخلال بالرياء من إحداث الحدث، وقد ورد في الاخبار والفتاوى اشتراط المسألة بأن لا يحدث حدثا (١)، فلو كان من قصده الصوم، ثم كذب على الله، وأتى بإحدى المفطرات، فلا يمكن تصحيح الامساك المزبور بالنية، وإن نوى الصوم، ثم أخل بالرياء، فهو أيضا من الحدث، لان المراد من الحدث ما يوجب بطلان الصوم. اللهم إلا أن يقال: بأن الحدث المانع عن الصحة، ما إذا كان واقعا قبل النية، فلا يشمل النية. أو يقال: إن الاخلال من ناحية النية ليس من الحدث الممنوع، لان المفروض في الاخبار ذلك، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الصورتين. هذا مع أن قوله (عليه السلام): لم يحدث حدثا أو لم يفطر كما ورد في الاخبار السابقة (٢)، هو ما يعد مفطرا وحدثا بالنسبة إلى مطلق الصيام، ١ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٤، وسائل الشيعة ١٠: ١٠، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٢، الحديث ٢. ٢ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٤، تهذيب الاحكام ٤: ١٨٧ / ٥٢٥، وسائل الشيعة ١٠: ١٠ - ١١، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٢، الحديث ٢ و ٥، تقدم في الصفحة ١٧٨.