الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٠
الغروب (١) وما في مصباح الفقيه: أي إلى قريب منه، بأن يبقى بعد النية من الزمان ما يمكن صومه، لا أن يكون انتهاء النية مع انتهاء النهار (٢) أيضا بلا وجه. نعم، في معتبر أبي بصير (٣) ما يدل على الامتداد إلى العصر، والمراد من العصر هنا هو المراد منه في مرسلة البزنطي (٤) السابقة التي أفتى على طبقها سيدنا جد أولادي الحجة الكوه كمري، وقال بامتداد وقت غير المعين من الواجب إلى العصر (٥)، خلافا للكل، فإن اخذ بمفهوم العصر هناك فهو، وإلا فيطرح هو هنا أيضا. والذي يسهل الخطب: أن قوله (عليه السلام): حتى العصر ليس في مقام إفادة التحديد، ولاجله قال فيه: هو بالخيار ما بينه وبين العصر بالنسبة إلى الافطار بعد ما صام ندبا، مع أنه بالخيار إلى الغروب، فلاحظ وتدبر جيدا. تذنيب: في تصحيح الصوم بالنية الثانية بعد إفساده لو نوى الصوم ليلا، أو بعدما طلع الفجر، وكان ممن يصح منه ١ - شرائع الاسلام ١: ١٦٨. ٢ - مصباح الفقيه ١٤: ٣١٩. ٣ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٢، وسائل الشيعة ١٠: ١٤، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٣، الحديث ١. ٤ - تهذيب الاحكام ٤: ١٨٨ / ٥٢٩، وسائل الشيعة ١٠: ١٢، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٢، الحديث ٩. ٥ - تقدم في الصفحة ١٩٤.