الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٩
دل على الامتداد في الواجب المعين، أو في خصوص قضاء شهر رمضان، وبتقييد إطلاق معتبر ابن سالم بما دل على الامتداد إلى ما بعد الزوال في المندوب. ومنها: ما يدل على امتداده إلى الزوال، وهو معتبر ابن قيس السابق (١). ولكنك عرفت ما فيه من الاحتمالات (٢)، ولا وجه لاختصاصه بالصوم المندوب، فيكون إطلاقه مقيدا بما مر. وهكذا إطلاق معتبر هشام بن سا لم (٣). فبالجملة: دعوى امتداد وقته إلى ما بعد الزوال، يساعدها الفتوى والاخبار والمغروسية والاعتبار. فرع: في امتداد وقت النية إلى الغروب هل يمتد الوقت إلى آخر الوقت، على أن يتمكن من النية واقتران الامساك بها آنا ما، بل ولا يعتبر تقدمها الزماني، ولا الاني، فتكفي المعية؟ فما في العروة الوثقى: فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الاقوى (٤) في غير محله. ولنعم ما أفاده الشرائع نقلا عن بعضهم: من أنه يمتد وقتها إلى ١ - تهذيب الاحكام ٤: ١٨٧ / ٥٢٥، وسائل الشيعة ١٠: ١١، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٢، الحديث ٥. ٢ - تقدم في الصفحة ١٧٧ - ١٧٩. ٣ - تهذيب الاحكام ٤: ١٨٨ / ٥٢٥، وسائل الشيعة ١٠: ١٢، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٢، الحديث ٨. ٤ - العروة الوثقى ٢: ١٧٣، كتاب الصوم، فصل في النية، ذيل المسألة ١٢.