الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٦
الاجماعات المنقولة عن الانتصار والغنية والسرائر (١) ونسب إلى المشهور بين الاصحاب (٢)، وعن الذخيرة نسبته إلى الاكثر إلى الزوال (٣)، فلابد من النظر إلى روايات المسألة. مع أن حديث اشتهار الامتداد إلى الزوال مما لا أصل له إطلاقا: فمنها: ما رواه الكليني، عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة. قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر، ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (٤). والخبر موثق بسماعة بن مهران (٥)، وأما الحسين بن عثمان فهو وإن كان مشتركا بين الثلاثة المتقاربي العصر، ولكنهم ثقات (٦). واحتمال اتحاد ١ - مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢١٧، الانتصار: ٦٠، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٥٠٨ / السطر ٣٥، السرائر ١: ٣٧٣. ٢ - مسالك الافهام ٢: ٩، مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم ١: ٥٥. ٣ - ذخيرة المعاد: ٥١٤، الهامش. ٤ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٢، وسائل الشيعة ١٠: ١٤، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٣، الحديث ١. ٥ - رجال النجاشي: ١٩٣ / ٥١٧، رجال الطوسي: ٢١٤ و ٣٥١، معجم رجال الحديث ٨: ٢٩٧. ٦ - لاحظ معجم رجال الحديث ٦: ٢٥.