الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٤
سلمنا قصور الاعراض المزبور عن تضعيف السند، فالمرجح أيضا مع الاولى، كما لا يخفى. نعم، يمكن دعوى أظهرية الثانية من الاولى، فتقدم عليها، لما قالوا: بأن تقديم الخاص والمقيد على العام والمطلق، لاجل الاظهرية ولكنه بمعزل عن التحقيق، كما تحرر في محله (١)، ولعل السيد الحجة جد أولادي (رحمه الله) استند إلى ذلك في قوله بامتداده إلى العصر (٢)، فتدبر. تنبيه: حول دعوى عدم جواز التعدي عن مورد النص ونقدها ربما يقال: إن اغتفار خلو الصوم عن النية إلى الزوال، مخصوص بمورد النص، ويشكل التعدي منه إلى غيره من موارد ارتفاع العذر قبل الزوال، كالحيض، والمرض، بل والسفر، والقدر المتيقن منه من لم يكن معذورا، وكان يتمكن من الصوم ونيته من طلوع الفجر، ولكنه أخر لتوسع الواجب. وفيه: - مضافا إلى ما عرفت من مقتضى القاعدة (٣)، وأ نها التوسعة إلا إذا دل الدليل على خلافه - أن مقتضى بعض روايات المسألة عمومية الحكم، ولا سيما مع إلغاء الخصوصية عرفا والاولوية، فليتدبر جيدا. ١ - تحريرات في الاصول ٥: ٣٦٣. ٢ - لاحظ حواشيه على العروة الوثقى (المطبوع في سنة ١٣٦٦ ه. ق): ٨٢ وتعليقته على وسيلة النجاة (المطبوع في سنة ١٣٧٠ ه. ق): ٣٢. ٣ - تقدم في الصفحة ١٦٩ - ١٧٠.