الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٦
الذخيرة (١) جوازه، وقال سيدنا الاستاذ الحجة الكوه كمري بامتداده إلى العصر. وقد عرفت منا: أن مقتضى القواعد جواز التأخير، وما توهم وجها لكون الاصل والقاعدة عدمه، غير راجع إلى محصل، كما مر (٢)، فالعمدة النظر إلى أخبار المسألة. مقتضى الاخبار في المسألة وهي على طائفتين أو طوائف: الطائفة الاولى: ما دل على عدم الجواز وعلى مقالة المشهور وهي كثيرة: منها: معتبر عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان، ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر. سئل: إن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا. ١ - مفاتيح الشرائع ١: ٢٤٤، ذخيرة المعاد: ٥١٤ / السطر ٢٧. ٢ - تقدم في الصفحة ١٦٧ - ١٧٣.