الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٥
ومن أن في الاخبار ما يدل على صحة تبعضه، وأنه إذا نوى في الاثناء يحسب له من الاثناء (١). اللهم إلا أن يقال: إن المقصود منها هي التجزئة في الثواب، لا في المأمور به. ومن الممكن دعوى وجوب الامساك لقاعدة الميسور، ووجوب القضاء والكفارة على احتمال، كما إذا أخل عمدا، وذلك لان الادلة الثانوية تورث وجوب الادراك بالمقدور الميسور، وهذا لا ينافي لزوم القضاء، لانه قد أخل بالمأمور به، وهكذا لزوم الكفارة، فليتدبر جيدا. الجهة الثانية: في حد النية في الصوم الواجب غير المعين في الصوم الواجب غير المعين، لا خلاف في جواز تأخير النية فيه إلى الزوال، حسب الاخبار الواردة في خصوصه، أو المنصرفة إليه كما تأتي، وإنما الخلاف في جواز التأخير إلى ما بعد الزوال، ومنشأ الاختلاف تشتت الاثار والاخبار، وإن نسب إلى الشهرة القطعية عدم الجواز (٢)، وإلى ابن الجنيد (٣) والكاشاني والفاضل الخراساني في ١ - وسائل الشيعة ١٠: ١٠ و ١٢، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٢، الحديث ٣ و ٨. ٢ - مصباح الفقيه ١٤: ٣١٦، مدارك الاحكام ٦: ٢٢، مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢١٥. ٣ - الصوم، الشيخ الانصاري: ١١٠، مختلف الشيعة ٣: ٣٦٧.