الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٤
فبالجملة: تصير الرواية شاهدة للمشهور. اللهم إلا أن يقال باختصاصها بزوال عذر السفر، ولا يحق التجاوز عنها إلى ما نحن فيه. فريع: فورية تجديد النية قبل الزوال عند ارتفاع العذر ظاهر الاكثر أن الجاهل والناسي، يجددان النية قبل الزوال إذا ارتفع عذرهما، ولا يجب التجديد فورا (١)، وصريح بعض المتأخرين وجوبه فورا (٢)، ودليله ما مضى مما لا يتم (٣). نعم، لا يبعد كونه موافقا لاطلاق معاقد الاجماعات، ولما عليه الارتكاز في العبادات، والله العالم. بحث: في وجوب الميسور وعدمه إذا أخل بالنية من أول الفجر بناء على الشرطية، فإذا أخل به فهل يجب الميسور، لما لا يسقط بالمعسور، أم الصوم لا يتبعض؟ وجهان: من أن الصوم أمر وحداني، وأ نه إذا أخل به ينعدم في الاعتبار، ولاجل ذلك إذا اكره على الاكل والشرب لا يمكن تصحيح صومه بنفي الاكراه. ١ - شرائع الاسلام ١: ١٦٨، العروة الوثقى، كتاب الصوم، فصل في النية، المسألة ١٢. ٢ - مدارك الاحكام ٦: ٢١، الصوم، الشيخ الانصاري: ١٠٧. ٣ - تقدم في الصفحة ١٨٠ - ١٨٢.