الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٣
والقصد، فلابد منه حتى يمتثل أمره. وأما إن قلنا بعدم صحة التداخل كما هو الاقرب، فلا معنى لقصدهما معا. نعم، إذا لم يقصدهما فعليه كفارة واحدة. وبالجملة: إذا فرضنا انعقاد النذر الثاني، وقلنا بأن النذر الثاني يستلزم الامر الثاني والمأمور به الاخر، فكما لا يجوز التداخل في صورة إمكان امتثال الامرين، كذلك فيما نحن فيه، فإذا نذر أن يصوم لزيارة الحسين (عليه السلام) يوم الجمعة، ونذر أن يصوم لرزق الولد، وهكذا، فلا يجوز الاكتفاء بصوم يوم واحد بالضرورة، وليس ذلك إلا لحكم العقلاء حسب ارتكازهم بأن النذر الثاني يقتضي صوما آخر، ولا يجوز التداخل إلا حسب النص الخاص، وهو مفقود، كذلك إذا اتفق النذران فإنه لا يجوز، فيكون المكلف مخيرا بين أحد الصومين، ولا معنى لقصد النذرين والوفاءين. تنبيه: في احتمال جواز التداخل حسب الصناعة العقلية قضية ما تحرر منا في أمثال هذه المقامات، جواز التداخل حسب الصناعة العقلية، لان الواجب بالنذر الاول ليس إلا الصوم المتقيد بعنوان قصدي، وهكذا الواجب بالنذر الثاني، وإذا صام يوما واحدا قاصدا العنوانين، يلزم الاجزاء قهرا. ولكنه خلاف المتفاهم العرفي من الادلة عند تعدد السبب، فإنه لا يجوز الاكتفاء إلا إذا قام النص عليه، كما في الاغسال المتعددة.