الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦
الكتاب الشريف: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج...) إلى قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (١)، فإن قلنا بارتباطيتهما، فالصوم واحد، وإن قلنا: بأن تلك الثلاثة مأمور بها بأمر غير أمر السبعة فيكثر الواجب، كما لا يخفى. الرابع: صوم النذر والعهد واليمين والواجب في النذر والعهد واليمين محل الخلاف، فالمشهور على أنه الصوم نفسه (٢)، وقد خالفهم السيد المحقق الوالد - مد ظله - فقال: إن الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر ونحوه (٣). وفي المسألة (إن قلت قلتات) تأتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى (٤). الخامس: صوم الاجارة وأما الواجب في الاجارة ونحوها كالشروط، فليس عنوانها قطعا، بل الواجب هو العنوان الاخر المنطبق عليها، وهو إما الوفاء بعقد الاجارة والشرط، أو غيره من العناوين الممكنة المتصورة عقلا، ضرورة أن ١ - البقرة (٢): ١٩٦. ٢ - المقنعة: ٣٦٥، المراسم: ٩٥، قواعد الاحكام: ٦٨ / السطر ١٢، العروة الوثقى ٢: ٢٤٠، فصل في أقسام الصوم. ٣ - العروة الوثقى ٢: ١٦٦، كتاب الصوم، الهامش ٢، تحرير الوسيلة ١: ٣٠٠. ٤ - يأتي في الصفحة ٥٥ وما بعدها.