الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٤
المسأ لة (١)، فلا تذهل. تتميم: في لزوم قصد السبب وعدمه في صوم النذر والكفارة يظهر من السيد اليزدي (قدس سره) عدم اعتبار قصد الزائد على صوم النذر والكفارة، ولو كانت الاسباب مختلفة بالنوع (٢). وخالفه السيد الوالد المحقق - مد ظله - وقال: إذا اختلفت الاسباب فلابد من التعيين، كما في مثل نذر الشكر، والزجر، وفي كفارة الظهار، وكفارة قتل الخطأ، وفي صورة وحدة السبب (٣) فلا يعتبر أزيد من قصد عنوان النوع، ولا يعتبر قصد الصنف، ولا الاحاد والافراد. والذي هو مبنى المسألة هو ما تحرر في كتاب الطهارة في بحث الاغسال، وأنه إذا اخذ السبب في وجوب شئ بعنوان الشرط، فهل يلزم تعنون الهيئة بعنوان السبب، أم لا (٤)؟ وعليه يترتب تداخل المسببات. مثلا: إذا ورد إن أجنبت فاغتسل وورد إذا كان يوم الجمعة فاغتسل فهل يرجع ذلك إلى أن الواجب متعدد، ولا يعقل التعدد إلا بالقيد الوارد على الطبيعة، فيكون الواجب في الاول غسل الجنابة، وفي الثاني غسل الجمعة، أم الواجب نفس الطبيعة فلا يتعدد، أو يكون القيد ١ - تقدم في الصفحة ٧٣ - ٧٦. ٢ - العروة الوثقى ٢: ١٧١، كتاب الصوم، فصل في النية، المسألة ٨. ٣ - العروة الوثقى ٢: ١٧١، كتاب الصوم، فصل في النية، الهامش ٨. ٤ - مستمسك العروة الوثقى ٣: ١٣٩، التنقيح في شرح العروة الوثقى ٦: ٥٧.