الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٨
الفرع الاول: في وجوب التعيين في الصوم المتعدد من النوع الواحد لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها، وقضاء رمضان السنة الماضية، فهل يجب تعيين أنه من أي منهما، أم تكفي نية الصوم قضاء؟ أو يفصل بين صورة الاختلاف في الاثر من قبيل الكفارة، والفورية، والمضيق، وما لا يختلف فيه الامر، فتجب في الاولى دون الثانية؟ أو يفصل بين صورتي سعة الوقت لاتيانهما قبل شهر رمضان، وعدمها، فلا يجب في الاولى، بخلاف الثانية؟ اختار ثانيها العروة (١) والثالث بعض شراحها (٢)، والرابع هو مختار السيد الوالد - مد ظله (٣) - ولعل الاول أظهر حسب القواعد. وإذ فرغنا عن هذه المسأ لة، فينطبق عليها أشباهها ونظائرها، كما إذا تعدد النذر والكفارة، وهكذا حكم قصد تعيين اليوم الاول والثاني والثالث من السنة الواحدة. وربما يتوهم: أن في النذر أيضا تفصيل بين نذر الشكر والزجر (٤)، ١ - العروة الوثقى ٢: ١٧١، كتاب الصوم، فصل في النية، المسألة ٨. ٢ - العروة الوثقى ٢: ١٧١، كتاب الصوم، فصل في النية، الهامش ٧، مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢١٠. ٣ - العروة الوثقى ٢: ١٧١، كتاب الصوم، فصل في النية، الهامش ٥. ٤ - العروة الوثقى ٢: ١٧١، كتاب الصوم، فصل في النية، الهامش ٨.