الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٧
أمر الوالد بإعطاء الدرهم، ثم أمرت الوالدة بإعطاء الدرهم، فإنه يكفي الدرهم الواحد بلا شبهة، وأما إذا اقتضى تعدد الامر تعدد المأمور به، فالتداخل يحتاج إلى الدليل، كما في الاغسال المتعددة. أقول: قضية ما تقرر في محله (١)، إمكان كون الاحكام الكثيرة فعلية وإن كان المكلف عاجزا على الاطلاق، أو قادرا ولو بالنسبة إلى واحد منها، كما نحن فيه، لان الخطابات قانونية لا شخصية. وقد تشبث القوم في أمثال المقام، بالترتب لتصحيح العبادة، وبالملاك. والكل غير تام. نعم، قد حررنا تقريبا بديعا لتصحيح العبادة بالامر الطولي، وتفصيله في محله (٢). وغير خفي: أن هذا الوجه لا يختص بالعالم، لاشتراك الجاهل معه في الحكم، كما أن الصوم النذري متعين أولا، ويكون في حكم الاهم في هذا المقام، وسائر أقسام الصيام بالنسبة إليه مورد الامر الطولي. وأيضا غير خفي: أن سائر أقسام الصيام لما كان من الواجبات الموسعة في مفروض المسألة، كان تصوير الاحكام الفعلية العرضية بمكان من الامكان ولو قلنا: بأن القوانين شخصية. نعم إذا صار صوم مضيقا بعد النذر، فيجري فيه البحث المزبور، فلاحظ وتدبر جيدا. ١ - تحريرات في الاصول ٣: ٤٤٧ - ٤٤٩ و ٤٥٣ - ٤٥٦. ٢ - تحريرات في الاصول ٣: ٣٤٣ - ٣٤٥.