الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٥
الوجه عنده سقوط الزمان عن قابلية وقوع غيره فيه، خلافا لما نسب إلى بعض آخر (١). فذلك الكلام: في الفرق بين النذر المعين وغير المعين في المقام إن في النذر غير المعين يحتمل لزوم قصد الوفاء، كما يحتمل كفاية قصد عنوان المنذور وإن كان غافلا عن النذر وأمره. وفي النذر المعين يحتمل كفاية الصوم المطلق، ويحتمل لزوم قصد العنوان المنذور، كما يحتمل لزوم قصد عنوان الوفاء والالتفات إلى الامر النذري، ولا ينبغي الخلط بين هذه الاحتمالات التي هي الاقوال في المسألة، وبذلك يمتاز الخلاف في المعين عن غير المعين. التفكيك بين عنوان المنذور وعنوان الوفاء بالامر النذري إذا كان عالما بالنذر، وقاصدا عنوان المنذور، وهو الصوم عن أخيه المؤمن مثلا، فهل يمكن أن لا يكون قاصدا لامر نفس النذر والوفاء به، حتى يقال بوجوب القصد المزبور في هذه الصورة أيضا، أم لا ينفك العمل المذكور - أي قصد عنوان المنذور - عن انطباق عنوان الوفاء به لانه يحصل الوفاء بالنذر بذلك؟ وجهان. ١ - السرائر ١: ٣٧٠، رسائل الشريف المرتضى ١: ٤٤١.