الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٢
نعم إن قلنا: بأن قيد قصد التعيين له الملاك الاخر، فلا يلزم ذلك، كما مر تفصيله في صوم شهر رمضان (١). تنبيه: في مناقشة كلام بعض المحشين في كلام بعض المحشين: هذا إذا نوى غير المنذور، كما لو نذر الصوم ندبا فصام قضاء، أما لو نوى نفس المنذور غافلا عن النذر، فالصحة أوضح وإن لم يكن وفاء بالنذر (٢) انتهى. وغير خفي: أنه قد وقع الخلط في كلماته صدرا وذيلا، فإن في مسألة لزوم قصد التعيين إذا نذر صوم يوم بعينه، فمن يقول بعدم لزوم قصد خصوصيات المنوي - لان الزمان محصور للصوم النذري - فإنه يلتزم بالصحة. وكذلك من يقول بلزوم الخصوصيات المأخوذة تحت النذر وإن كان غافلا عن الامر النذري، فإنه يصح نذرا. والقول الثالث من يقول باعتبار قصد الوفاء بالنذر، لا المنذور، وقصد التعيين له، وهذا الاخير مقالة السيد اليزدي (رحمه الله) (٣) في الفرع السابع، ومختار الوالد - مد ظله (٤) - وأما هذا الشارح فقد أيد السيد في ١ - تقدم في الصفحة ٤٤ - ٤٩. ٢ - مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٠٩. ٣ - العروة الوثقى ٢: ١٧١، كتاب الصوم، فصل في النية، المسألة ٧. ٤ - العروة الوثقى ٢: ١٧١، كتاب الصوم، فصل في النية، الهامش ٣.