الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٦
يعتبر في قصد الصوم ولو إجمالا، فلو قصد الامساك عن الامور المزبورة، ثم بعدما مضى برهة من اليوم توجه إلى مفطرية القئ، يجب عليه الامساك، ويصح صومه، وعلى رأى الاصحاب لا يصح، لانه لم يأت بالصوم رأسا، ويترتب على ما تخيلوه أنه لا يمكن الاطلاع على وقوع صوم صحيح من أحد. ويظهر مما ذكرناه ما في شرح العروة (١). ومن عجيب ما قيل: إن وجه البطلان في صورة ترك نية الامساك عن إحدى المفطرات، عدم التقرب بالامساك عنه، فيكون تقربا ببعض صومه، لا بتمامه (٢) انتهى! فكأنه ظن انحلال أمر الصوم إلى الاوامر الكثيرة المستقلة القربية، وقد غفل عما هو نظر السيد الماتن (قدس سره) من التعرض لفروع ترك النية، مقابل ما مضى منه من ذكر فروع ترك النية تفصيلا، وإتيانها إجمالا، فلاحظ وتدبر، والامر - بعدما عرفت حقيقته - سهل. المسألة الرابعة: حول عدم اعتبار قصد النيابة في الصوم النيابي إذا استناب الصائم عن الغير، لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة على المعروف بينهم (٣). ١ - مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٠٧. ٢ - نفس المصدر. ٣ - العروة الوثقى ٢: ١٧٠، كتاب الصوم، فصل في النية، المسألة ٥، مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٠٧، مهذب الاحكام ١٠: ٢٣.