الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٩
التشريع، فهو يصح، لانه ليس من شرائط الصوم عدم قصد الامر الزائد، وعدم ارتكاب المحرم، كما إذا كان يصلي وينظر إلى المحرم. فرع: فيما إذا نوى الامساك عن الزائد على المفطرات إذا نوى التقرب بالامساك عن جميع الامور التي يعلم أن فيها المفطر وغيره، فهو يكون بالنسبة إلى الزائد مشرعا، لعلمه بأنه ليس من الشرع، ولكنه تشريع غير محرم، أي ليس تشريعا كما توهم (١)، ضرورة أن المكلف في هذه الصورة يريد الاحتياط والمحافظة على الواقع. ولو كان مثله من التشريع المحرم، للزم حرمة الاحتياط بتكرار العبادات مقدمة لتحصيل اليقين بالبراءة، كما قيل (٢) وتحرر ضعفه في الاصول في المسائل العقلية (٣)، والتقليد والاجتهاد، فما في شرح العروة (٤) لا يخلو من تأسف. مع أن التشريع فيما إذا استلزم الاخلال بالشرط أو جزء المأمور به يقدح، وإلا فلا يقدح، والمسألة ليست مورد النظر إلا صغرويا، كما لا يخفى. ١ - مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٠٧. ٢ - فرائد الاصول ١: ٣٨١، ولاحظ فوائد الاصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٣: ٣٩٩. ٣ - تحريرات في الاصول ٧: ٢٢٥ - ٢٢٨. ٤ - مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٠٧.