الصوم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٦
وهكذا في مورد الاستثناء حيث قال: إلا إذا كان منافيا للتعيين فإنه في هذه الصورة أيضا لا يعتبر إلا ما يتميز به أحد المأمور بهما عن الاخر، من غير اعتبار الادائية والقضائية، لان المقصود حصول اللون - ولو إجمالا - في مقام تطبيق المأمور به على الخارج. وأيضا في قوله: فإن قصد الامر الفعلي المتعلق به (١)، إشكال، لانه إذا كان مشغول الذمة بالصوم الاخر، فهو أيضا ذو أمر فعلي، فلابد من فرض عدم الاشتغال وهكذا حتى يتيعين قصد الامر الفعلي في الصوم المشغول به ذمته. وأيضا في قوله: بطل فيما إذا لم يقصد الامر الفعلي، بل قصد الامر القضائي فإنه إذا كان الزمان قابلا لصحة القضائي، لم يبطل إذا كانت مشغولة ذمته به. وإذا لم يكن الزمان قابلا يحسب لمثل رمضان رمضان، حسبما عرفت، وأقر به في الجملة. وإذا لم تكن ذمته مشغولة فيصح، لانه قصد الصوم، ولا التباس بعد قصد الامر الفعلي، لانه من قبيل قصد الصوم المشروع عليه فعلا، فلاحظ وتدبر جيدا. مسألة: فيما إذا قصد الامر الفعلي بقيد كونه أداء وبالعكس إذا قصد الامر الفعلي لكن بقيد كونه أدائيا، فبان كونه قضائيا، أو ١ - نفس المصدر.